يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النافلة التي تصلّىٰ يوم الجمعة أقبلها (١) أفضل أو بعدها ؟ قال : « قبل الصلاة » .
أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : « ست ركعات بكرة ، وست بعد ، ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وست بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، ( وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة ) (٢) » .
وأيضاً فإنّه إذا وردت الروايات الأوّلة بجواز تقديم النوافل في صدر النهار فالعمل بها أولىٰ وأفضل ؛ لأنّ الإنسان لا يأمن من الاخترام ، فيكون قد تعجّل ما له فيه ثواب وفضل .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي ابن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، فقلت : أيّما أفضل اُقدّم الركعات يوم الجمعة ، أو اُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : « لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة » .
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اُقدّم يوم الجمعة شيئاً من ركعات ؟ قال : « نعم ست ركعات » قلت : فأيّهما أفضل ، اُقدّم الركعات يوم الجمعة أو اُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : « تصلّيها بعد الفريضة أفضل » .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٠ : قبل الجمعة .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م » .