والخامس : صريح في ذلك ، وما يقتضيه بعض الأخبار من فعل الجمعة إذا زالت الشمس لا ينافي هذا كما سيأتي القول فيه إن شاء الله (١) .
وقول الشيخ : يدل علىٰ ذلك ، يريد الاستدلال علىٰ أنّ العشرين أفضل ، وإلّا فالتفضيل (٢) في الأخبار مختلف كما هو واضح .
وحكىٰ العلّامة في المختلف عن السيّد المرتضىٰ أنّه قال : يصلّي عند انبساط الشمس ستّ ركعات ، فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس صلّىٰ ستّاً ، فإذا زالت صلّىٰ ركعتين ، فإذا صلّىٰ الظهر صلّىٰ بعدها ستاً (٣) . وعن الشيخ في النهاية أنّه قال : ويقدِّم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال ، هذا هو الأفضل يوم الجمعة خاصة ، وإن صلّىٰ ستّ ركعات عند انبساط الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزوال ، وستاً بين الظهر والعصر لم يكن أيضاً به بأس (٤) . ولا يخفىٰ ما في الجمع بين هذا واستحباب الجمع من الإشكال ، وستأتي بقية الأقوال إن شاء الله تعالىٰ .
قوله :
والذي أعمل عليه واُفتي به أنّ تقديم النوافل كلها يوم الجمعة علىٰ ما قبل الزوال أفضل ، يدل علىٰ ذلك :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن
__________________
(١) في ص ١٧ .
(٢) في « فض » : فالتفصيل .
(٣) المختلف ٢ : ٢٥٧ .
(٤) المختلف ٢ : ٢٥٨ ، وهو في النهاية : ١٠٤ .