فإنْ قلت : ظاهر الخبر الأذان للاُولىٰ من دون إقامة ، ثم الإقامة للبواقي .
قلت : الظاهر ما ذكرت ، إلّا أنّ في خبر لزرارة معتبر ما يدلّ علىٰ أنّه يؤذّن للاُولىٰ ويقيم ، ثمّ يصلّي ما بعدها بإقامة إقامة (١) .
وينبغي أنْ يُعلم أنّ العلّامة في المنتهىٰ ـ علىٰ ما نقل عنه ـ قال : لو أذّن لكلّ واحدة كان أفضل ، واستدلّ بحديث : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » (٢) قال : وقد كان حكم الفائتة تقديم الأذان عليها فكذا القضاء (٣) .
واعترضه بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّه يقتضي كون الأمر في حديث زرارة بما هو خلاف الأفضل (٤) ؛ وعنىٰ ـ سلّمه الله ـ بخبر زرارة ما أشرنا إليه ، فإنّه تضمّن الأمر بصلاة ما بعد الاُولىٰ بإقامة إقامة .
وقد يقال : إنّ الأمر بخلاف الأفضل لا مانع منه إذا كان في المأمور به فضل كما في كثير من النظائر ، ومنه الأمر بالتسبيحة الواحدة في الأخيرتين ، فالفائدة بيان جواز الاقتصار علىٰ المأمور به .
ولعلّ الأولىٰ في الجواب : أنّ ما دلّ علىٰ قضاء الصلاة كما فاتت يفيد أنّ الفائتة إذا لم يتحقق فيها مقتضي سقوط الأذان ثانياً يمكن تتميم الدليل فيه كما لو فرّق القضاء ، أمّا لو جمع فالسقوط هو حكم الفائتة ، علىٰ أنّ حديث : « من فاتته فريضة » لا يخرج عن الإطلاق أو العموم ، وخبر زرارة مقيّد أو خاص ، نعم ما دلّ علىٰ سقوط الأذان ثانياً مع الجمع قد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١ .
(٢) انظر غوالي اللئالئ ٢ : ٥٤ / ١٤٣ .
(٣) المنتهىٰ ١ : ٢٦٠ ، حكاه عنه في الحبل المتين : ٢٠٥ .
(٤) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٦ .