وللرواية الثانية المذكورة هنا ، ثم نقل الاحتجاج برواية أبي بصير ، واصفاً لها بالصحة ، وأجاب بالحمل علىٰ الكراهة في البعض (١) .
ولا يخفىٰ علىٰ من تدبر كلامه ما فيه ؛ ثم إنّ التقييد بالمهاجرين موجود في بعض الأخبار الحسنة في الكافي كما تسمعه .
والثاني : كما ترىٰ ظاهر في جواز إمامة الأجذم والأبرص ، لكن السند قد سمعته ، والخبران متكافئان من جهته ، والذي في الكافي بطريق حسن بإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلّيَنّ أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » (٢) .
والصدوق في الفقيه روىٰ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « خمسة لا يؤمون الناس ، ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتىٰ يهاجر ، والمحدود » قال الصدوق : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام ، ونقل رواية الكليني (٣) وغير بعيد أن تكون بالسند الأوّل ، لكن علىٰ تقدير الإرسال لها مزيّة كما قدّمناه (٤) ، والرواية الاُولىٰ كذلك .
ثم إنّ دلالة خبر الكليني علىٰ الاختصاص بإمامة الأعرابي بالمهاجرين ظاهرة ، ورواية الصدوق ظاهرة في الإطلاق ، فيمكن تقييدها علىٰ تقدير العمل بالحسن ، وقد صرّح شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب بأنّ رواية زرارة
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٨٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ و ١١٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣ .
(٤) في ج ٦ : ٣٧٧ .