كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه باُمّ الكتاب وسورة ، فإنْ لم يدرك السورة تامّةً أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّىٰ ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعةٍ باُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة ، فإنْ أدرك ركعةً قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام (١) قام فقرأ باُمّ الكتاب وسورة ثم قعد فتشهّد ثم قام فصلّىٰ ركعتين ليس فيهما قراءة » .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاُولىٰ ، كيف يصنع إذا جلس الإمام (٢) ؟ قال : « يتجافىٰ ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث (٣) قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام » قال : وسألته عن الرجل (٤) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان (٥) ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » .
أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن طلحة بن
__________________
(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، والتهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ يوجد : للتشهد .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ : فيلبث .
(٤) ليس في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ : فإنها لك الاوليان .