أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سُئل عن الصلاة علىٰ الصبي متىٰ يصلّىٰ عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متىٰ تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » .
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : رأيت ابناً لأبي عبد الله عليهالسلام في حياة أبي جعفر عليهالسلام يقال له عبد الله ، فطيم [ قد ] درج ، فقلت له : يا غلام من ذا الذي إلىٰ جنبك ؟ ـ لمولىٰ لهم ـ فقال : هذا مولاي ، فقال له المولىٰ يمازحه : لست لك بمولىٰ ، فقال : ذاك شرّ لك ، فطعن في حياة (١) الغلام فمات (٢) فاُخرج في سفط إلىٰ البقيع ، فخرج أبو جعفر عليهالسلام وعليه جبّة خزّ صفراء ( وعمامة خزّ صفراء ) (٣) ومطرف خزّ أصفر ، فانطلق يمشي إلىٰ البقيع وهو معتمد عليّ والناس يعزّونه علىٰ ابن ابنه ، فلمّا انتهىٰ إلىٰ البقيع تقدّم أبو جعفر [ فصلّىٰ عليه ] (٤) فكبّر عليه أربعاً ، وأمر به فدُفن ، ثم أخذ بيدي فتنحّىٰ بي ، ثم قال : « إنّه لم يكن يصلّىٰ على الأطفال إنّما كان أمير المؤمنين عليهالسلام يأمر بهم فيدُفنون من وراء وراء ، ولا يصلّي عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أنْ يقولوا : لا يصلّون علىٰ أطفالهم » .
فأمّا ما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن
__________________
(١) في جميع المصادر : جنازة .
(٢) في هامش الكافي ٣ : ٢٠٧ : قوله : فمات ، هذا تفسير لقوله : فطعن في جنازة الغلام ، والعرب تقول : طعن فلان في جنازته ورمىٰ في جنازته إذا مات ـ المغرب ١ : ٩٦ ( جنز ) .
(٣) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٤) ما بين المعقوفين ، أثبتناه من المصدر .