وبهذا الخبر يمكن أنْ يستفاد بيان إجمال صدر الخبر المبحوث عنه ، بل وعجزه أيضاً ، لأنّه في قوّة أنْ يقال : متى يتحقق عقل الصلاة ويؤمر بها؟ غاية الأمر أنّ الصوم لا تعلّق له بوجوب الصلاة عليه.
وممّا يؤيد ما ذكرناه من إطلاق الوجوب على ابن ستّ سنين ما تقدّم من الشيخ في الباب المشار إليه في رواية إسحاق بن عمّار ، حيث قال فيها : « إذا أتى للصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصوم ».
فإنْ قلت : ما المانع على تقدير كون العجز في حكم الصلاة على الصبي أنْ يعمل به في جهة الصوم ، على معنى وجوب الصلاة عليه إذا كان حيّاً يطيق الصوم؟
قلت : المانع عدم القائل ، وهذا إنّما تظهر فائدته بتقدير القدرة على الصوم في أقلّ من ستّة.
وقد روى الشيخ في التهذيب صحيحاً عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : « إذا عقل الصلاة صلّي عليه » (١) وهذا يدلّ على أنّ اعتبار الستّ سنين غير لازم ، إلاّ أنْ يحمل على الاستحباب إذا عقل ، وفيه ما فيه ، لكن العجب من عدم تعرّض الشيخ للخبر في المقام.
ومن هنا يعلم أنّ استدلال العلاّمة في المختلف (٢) وغيره (٣) بالخبر المبحوث عنه ( على ما ذكرناه ) (٤) غير تامّ في نظري القاصر ، بل ينبغي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٨ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٤.
(٢) المختلف ٢ : ٣٠٨.
(٣) كصاحب المدارك ٤ : ١٥٢.
(٤) ما بين القوسين ليس في « م ».