عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يصلّي علىٰ ميتين أو ثلاثة موتىٰ كيف يصلّي عليهم ؟ قال : « إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاةً واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي علىٰ ميتٍ واحد ، ومن صلّىٰ عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ، ثم يجعل الآخر إلىٰ ألية الأوّل ، ثم يجعل رأس الثالث إلىٰ ألية الثاني شبه المدرّج حتىٰ يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّىٰ علىٰ ميتٍ واحد » سُئل وإن كانوا موتىٰ (١) رجالاً ونساءً ؟ قال : « يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني (٢) إلىٰ ألية الأوّل حتىٰ يفرغ من الرجال كلّهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلىٰ ألية الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الاُخرى إلىٰ [ ألية ] (٣) المرأة الاُولى حتىٰ يفرغ منهم كلّهم ، فإذا سوّىٰ هكذا قام [ في ] (٤) الوسط وسط الرجال [ فكبّر ] (٥) عليهم كما يصلّي علىٰ ميتٍ واحد » .
فالوجه في هذه الأخبار التخيير ؛ لأنّ العمل بأيّها كان كان جائزاً ، يدلّ علىٰ ذلك :
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ : سُئل فإن كان الموتىٰ . . . ولعلّه هو الأنسب .
(٢) في النسخ : يبدأ بالرجل ويجعل رأس الثانية ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ .
(٣) في النسخ : رأس ، وما أثبتناه موافق للكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ ، والوسائل ٢ : ٨٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٢ .
(٤) في النسخ : إلىٰ ، وما أثبتناه من المصادر .
(٥) في النسخ : يكبّر ، وما أثبتناه من المصادر .