والمرأة كيف يصلّىٰ عليهما ؟ فقال : « يجعل الرجل (١) وراء المرأة ، ويكون الرجل ممّا يلي الإمام » .
علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في جنائز الرجال والنساء (٢) والصبيان ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال » .
فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، قال سألته عن الرجل والمرأة يصلّىٰ عليهما ؟ قال : « يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة ، ويكون (٣) رأس المرأة عند ورك الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي (٤) الإمام » .
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : « يقدّم الرجال في كتاب علي عليهالسلام » .
محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٣ : المرأة .
(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٤ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٥ : فيكون .
(٤) في التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٥ زيادة : يمين .