الركعة الأخيرة يتعارض الفرار من الكراهة وفوات الجماعة ، ( وربما ترجّح الجماعة ) (١) ، أو تحمل الأخبار علىٰ غير الأخيرة ، وحينئذٍ ما قاله شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب : من أنّ الأجود حمل النهي الوارد في خبر محمّد بن مسلم ـ يعني الخبر الأوّل ـ علىٰ الكراهة ؛ محلّ تأمّل علىٰ الإطلاق ، إلّا أنْ يقال : إنّ كراهة الجماعة يراد بها الأقلّ ثواباً ، فلا يكون الترك أولىٰ ، إلّا إذا أمكن الفعل بدون الكراهة ، فإذا انتفىٰ انتفت الكراهة ، وفي البين كلام .
فإنْ قلت : مقتضىٰ الخبر الثاني عدم الاعتداد بالركعة ، ولا يلزم منه عدم الاعتداد بالصلاة ، فيجوز أنْ تتحقق الجماعة من دون الاعتداد بالركعة ، كما في إدراك الإمام بعد رفعه من السجود ، أو بعد رفعه من الركوع .
( قلت : قد نقل عن العلّامة شيخنا قدسسره التوقف في هذا الحكم ـ أعني الدخول بعد الرفع من الركوع ) (٢) ـ لرواية محمّد بن مسلم ـ أعني الاُولىٰ من الباب ـ ثم قال : وهو في محلّه ، لا لما ذكره من النهي في الرواية عن الدخول فإنّه محمول علىٰ الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبّد بذلك (٣) ، انتهىٰ .
وقد يقال : إنّ قوله عليهالسلام في الخبر الثاني « لا تعتدّ بالركعة » دون الصلاة يشعر بأنّ الدخول مشروع ، وكذلك الأخبار الدالّ مفهومها علىٰ عدم إدراك الركعة إذا لم يدرك التكبير ، وقد روىٰ الشيخ في التهذيب ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيىٰ ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » (٤) .
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « رض » .
(٣) المدارك ٤ : ٣٨٥ .
(٤) التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١ .