يدلّ علىٰ انحصار الجمع فيما قاله ، والحال أنّ الكراهة أقرب المسالك .
وما قاله : من اللحوق في الصفّ الذي لا ينبغي ، إلىٰ آخره . كأنّ المراد به اشتراط تكبيرة في موضعٍ لا يبعد عن الإمام أو المأمومين بما يزيد عن القدر المعتبر علىٰ الخلاف فيه .
وعبارة الشيخ لا تخلو من إجمال ؛ لأنّ قوله : وإنْ كان أدرك تكبيرة الركوع قبل ، إلىٰ آخره . يدلّ علىٰ أنّ محلّ الركوع غير محلّ السماع ، والتسديد ممكن لو ثبت (١) الدليل علىٰ اعتبار المقدار في هذه الصورة ، والخبران المذكوران لا يدلّان علىٰ ذلك إلّا (٢) من حيث ذكر المسجد ، واحتمال اغتفار (٣) البعد بما يزيد عن مقدار التخطّي عند الشيخ ، وإلّا ففي بعض الأخبار المعتبرة اعتبار مقدار التخطّي ومسقط الجسد (٤) ، إلّا أنّ ظاهر الخبر في الصفوف ، فيجوز خروج ما تضمّنه الخبران عن ذلك ، فيجوز التكبير وإنْ بعُد ، لكن في المسجد ، وفي ما وقفت عليه من كلام الأصحاب نوع إجمال .
ثم إنّ الرواية الأخيرة رواها الصدوق بلفظ : وروى عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (٥) ، والطريق إليه صحيح ، وقد قدّمنا (٦) ما يقال في مثل هذا ، وروىٰ عن الحلبي (٧) الرواية الحسنة هنا (٨) ، وطريقه صحيح .
__________________
(١) في « فض » ما يمكن أن يقرأ : بيّنا .
(٢) في « رض » : الأمر .
(٣) في « فض » : اعتبار .
(٤) الوسائل ٨ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨ .
(٦) في ص : ١٤٥ .
(٧) في النسخ : زيادة : و ، حذفناها لاستقامة العبارة .
(٨) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩ .