آخر ، لكن هذا الشرط ـ وهو حضور الإمام ، أو نائبه ـ مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، واستدلّ عليه في المنتهىٰ بهذه الروايات ؛ وقد عرفت أنّها قاصرة الدلالة علىٰ المطلوب ، مع أنّ اللازم من ذلك اعتبار حضوره عليهالسلام ، وهم لا يقولون به ، وبالجملة : فوجوب هذه الصلاة ثابت بالأخبار ، كصحيحة جميل وغيرها ، وكونه مقيّداً بحضور الإمام أو نائبه يتوقف علىٰ دليلٍ ( صالحٍ للتقييد ، وهو منتفٍ ، إلّا أنّ الأصحاب قاطعون بذلك واتّباعهم من غير دليل ) (١) مشكل ، إلّا أنْ يكون الحكم إجماعياً بحيث يعلم دخول قول المعصوم عليهالسلام في أقوال المجمعين ، وذلك ممّا يقطع هنا بعدمه ، انتهىٰ كلامه قدسسره .
ولقائلٍ أنْ يقول : إنّ ما ذكره من إطلاق بعض الأخبار مسلّم ، وهو خبر جميل الصحيح السابق في أوّل الباب (٢) . أمّا ما دلّ علىٰ الإمام ففيه ما قدّمناه (٣) .
وقوله قدسسره : إنّ الإجماع لا بدّ فيه من العلم بقول المعصوم ، إنْ أراد به ما يعمّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ففيه نظر واضح ؛ لأنّ الإجماع المنقول عنده حجّة ، غاية الأمر أنّه من قبيل الخبر ، أو دليل الخبر دليله ، وقد قدّمنا أنّه لا يبعد أنْ يكون الإجماع من مثل العلّامة والمحقق من قبيل الخبر المرسل ، إذ من المعلوم تعذّر اطلاعهما علىٰ الإجماع . نعم ربما يقبل خبرهما ، لحصول العلم الشرعي عندهما من المدّعي بغير واسطة ، أو بواسطة ، وعدم التصريح بالمنقول عنه لا يضر بالحال ، لعدم الاتفاق علىٰ
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٢) راجع ص ٢٤٦ .
(٣) في ص ٢٤٨ .