التنكير ـ مع احتماله ما قلناه ـ محلّ كلام ، ( نعم ) (١) قد تكرر في الأخبار التنكير ، والقول واحد .
والثاني : يدلّ بظاهره علىٰ أنّ من لم يصلّ مع الإمام في جماعة لا صلاة له . وغير خفي أنّ التعريف لو دلّ علىٰ إمام الوقت لأفاد اشتراطه وانتفاء الصلاة بدونه مطلقاً ، لكن المنقول في كلام المتأخّرين استحباب فعلها بدون ظهوره (٢) ، وبعض الأخبار تدلّ علىٰ ذلك في الجملة كما سنذكره .
ولو حمل علىٰ الأعمّ أفاد اشتراط الجماعة في صلاة العيد وجوباً واستحباباً ، لكن تعيّن الجماعة لا أعلم القائل به ، وظاهر بعض الأخبار ينفيه (٣) .
ولو حمل الخبر علىٰ حال حضوره عليهالسلام ـ لأنّ الكلام منه عليهالسلام ( يدل علىٰ ذلك ـ فهو موقوف علىٰ ثبوت إرادة الإمام المعصوم عليهالسلام ) (٤) ، وأنّ من لم يصلّ معه لا يشرع له الصلاة ؛ والقائل كأنه منتفٍ ، غير أنّ معتبِر الإمام المعصوم عليهالسلام قد يُشكل عليه الحال في مثل هذه الأخبار ، فإنّ مثلهم عليهماالسلام كيف يقع منه هذا ، والحال أنّهم كانوا يدفعون عن أنفسهم محض التهمة .
وفي الظن أنّ هذا الوجه أولىٰ في دفع الاستدلال بتعريف الإمام إنْ لم يثبت الإجماع ، إلّا أنْ يقال : كلامهم عليهماالسلام كان مع من يؤمن نقله ، كزرارة ، وغير خفي أنّ هذا ربما يستلزم ما قدّمناه من الاحتمال ، لولا عدم
__________________
(١) في « رض » و « م » : و . . . .
(٢) المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، المختلف ٢ : ٢٧٥ ، المدارك ٤ : ٩٨ .
(٣) الوسائل ٧ : ٤٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٣ .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م » .