الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، قال : فقال له (١) : « أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة ».
عنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ( لا صلاة ) (٢) نصف النهار إلاّ يوم الجمعة ».
وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس ».
ولا ينافي هذا الخبر :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إليّ في ملحفته ، ثم دعا جاريته فأمرها أن (٣) تضع له ماءً تصبّه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال : « ما اغتسلت بعد ولا صلّيت » فقلت له : قد صلّيت الظهر والعصر جميعاً ، قال : « لا بأس ».
لأنّه لا يمتنع أن يكون عليهالسلام إنّما أخّر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به ، وإنّما تجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدلُّ على جواز تقديم النوافل أيضاً :
__________________
(١) ليس في الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٥.
(٢) في « رض » و « م » : الصلاة.
(٣) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٧ والاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٨.