المعين عيبا والضمن في هذا أظهر.
ولو باع المريض محاياة والزائد (١) هبة ولا يشترط فيه القبض لأنه في ضمن البيع.
ولو قال « أعتق عبدك المستأجر عني » صح وإن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة لأن الملك ضمني. وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الإذن على انتزاعه فإنه يصح وإن لم يصح بيعه ، لأن الملك في ضمن العتق.
وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها ، وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه ولو قلنا بمذهب الشيخ إن الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث وزالت ، فإنه يكون قد يضمن إزالة الحدث إزالة الخبث ، وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال وإن كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة :
يستفاد من دلالة الإشارة أحكام ، كقوله تعالى « وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » (٢) مع قوله تعالى « وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ » (٣) ، فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر. ومن ذلك قول المصلي « ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ » وقصد التلاوة والأمر ، فإن صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآله أمر أبيا بفتح القراءة على من ارتج عليه.
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الإطلاق؟ تظهر الفائدة في إبطال
__________________
(١) في ص : فالزائد.
(٢) سورة الأحقاف : ١٥.
(٣) سورة لقمان : ١٤.