( الخامسة ) الشك في جهة القبلة ، فيصلي إلى أربع جهات. وقيل يتخير ولا إعادة عندنا على كل حال.
( السادسة ) يتخير (١) الأسير والمحبوس في شهر رمضان ، فإنه يتوخى فإن صادف أو تأخر أجزأ وإلا أعاد.
قاعدة :
القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا ، كالمتوضئ من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم.
وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلىاللهعليهوآله ووقوعه ، ومن قال من الأصحاب بجواز تقليد المؤذن للقادر على العلم بالوقت فهو من باب النادر.
وعد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا ، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا ، وفي دخول الوقت للقادر على العلم ، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة بناء منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم ، إذ رووا أنه من البيت ، ورووا أنه سبع أذرع منه أو ستا (٢) أو خمس ، ووجوب الطواف به يدرأ هذه الاحتمالات إلا أن يقال الطواف يجب به تأسيا وإن لم يكن من البيت. وهو بعيد.
قاعدة :
هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟ فيه خلاف أصولي ، وفي الفروع
__________________
(١) في ص : يتحرى ، في القواعد : تحرى
(٢) في ص : أو ست.