وترك ابنتيه وأبويه وزوجة. فقال علي عليهالسلام : صار ثمن المرأة تسعا (١). وتسمى المسألة المنبرية. وبأن عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا.
والجواب : بطلان القياس عندنا ، وعلى تقدير تسليمه نقول : إنما دخل النقص في الأصل في الكل لأمر غير حاصل في الفرع ، وهو لزوم الترجيح من غير مرجح ، وأما في الفرع فالمرجح موجود وهو ما ذكرناه من بيان السهمين.
وعن الخبر أنه أجابه إنكارا للعول والاستفهام مقدر ، ويدل عليه نقل أهل البيت عليهالسلام أنه صلىاللهعليهوآله كان ينكر العول (٢).
وعن الثالث بمنع الإجماع ، ويدل عليه ما رواه الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب ، فقال زفر : هلا أشرت عليه؟ فقال : هبته وكان رجلا مهيبا (٣).
تنبيه :
تقرير قوله عليهالسلام « صار ثمنها تسعا » أن أصل الفريضة أربعة وعشرون لأن فيها الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة منها وللأبوين السدسان ثمانية منها وللبنتين الثلثان ستة عشر منها ، فإذا دخل النقص على الكل ارتقت الفريضة إلى سبعة وعشرين وهو مجموع السهام المذكورة ، فتعطى الزوجة ثلاثة من سبعة
__________________
(١) المناقب ١ / ٢٦٩ ، البحار ٤٠ / ١٥٩ ، التهذيب ٩ / ٢٥٩.
(٢) راجع البحار ١٠٤ / ٣٢٨.
(٣) الكافي ٧ / ٧٩ ، التهذيب ٩ / ٢٤٨ رواه في خبر بسنده عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : جلست إلى ابن عباس فعرض ذكر الفرائض ـ إلى أن قال ـ فقال له زفر بن أوس البصري : فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال عمر بن الخطاب ـ إلى أن قال ـ فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته.