قاعدة :
لا يجوز التقليد في العقليات ولا في الأصول الضرورية من السمعيات ، ويجوز التقليد في غيرها للعاجز عن درك الدليل إذا تعلق به عمل.
وكلما لا يتعلق فيه عمل : فإن كان المطلوب فيه العلم لا يجوز التقليد فيه كالتفاضل بين الأنبياء السالفة أو الأنبياء والملائكة ، وإلا جاز كسيرة الأنبياء التي لا يتعلق بها العمل كتقدم غزاة على غزاة وتأمير زيد أو عمرو.
قاعدة :
لو تعارضت الأمارتان عند المجتهد فالحكم إما التخيير أو الوقف ، وقد ذكر مواضع يقع فيها التخيير عند التعارض وقد يكون التخيير مجزوما به تحصيلا لمصلحة لا تتم إلا به ، كتخيير المصلي داخل الكعبة إلى أي جدرانها شاء ، وكتخيير من ملك مائتين بين الحقاق وبنات اللبون.
فرع :
لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما متعينا وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب اجتناب مثله ، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه إبطال ثلاث صلوات وهي النهارية ، وبين أن يقطعه فيفسد صومه أو يقلعه (١) فكذلك ، إذ هو كالمتعمد للقيء.
فيحتمل التخيير ، ويحتمل مراعاة الصلاة لتأكدها وأفضليتها على الصوم ومراعاة الصوم لشروعه فيه قبل الصلاة.
__________________
(١) في ص : أو يبتلعه.