هنا لا يكون إلا خاليا عن مهر ، وإذا قلنا إن العقد إباحة سقط هذا البحث.
فرع :
لو زوج رقيقه ثمَّ باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ففي وجوب مهر المثل هنا نظر ، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا وقد استحق الوطء بلا مهر والأصل بقاء ما كان ، ومن الإجازة كالعقد المستأنف.
ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب ، فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني يجب.
الرابعة عشرة :
لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد ، وربما فرض أزيد في صور :
( الأولى ) لو وطئ أمة لشبهة وفي أثناء الوطء باعها المولى وكان تمام الوطء في ملك المشتري الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول ، ويحتمل وجوب مهرين لأن الوطء صادف الملكين ولو انفرد ذلك القدر لأوجب مهرا كاملا.
أما لو وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الآخر ، فالظاهر أن لا شيء للثاني ، لأنه لا يسمى وطءا. وعلى هذا يتصور تعدد المهور بتعدد الملاك مع دوام الوطء.
( الثاني ) إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالفوات لو وطئ الأب زوجة ابنه بشبهة فعليه مهر لها ومهر لابنه لانفساخ النكاح.
( الثالثة ) إذا تزوج الأب بامرأة وابنه بابنتها فسيقت امرأة كل منهما إلى الآخر خطأ ووطئها انفسخ النكاحان ، وعلى البادئ منهما مهر الموطوءة بالشبهة