ولو زورا فإن العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال ، فالمحذور لازم ، ولأنه من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم ، كالشهادة على بيع من معين ، فإنه يمكن أن يحضر جماعة فيأتي ببعضهم ثمَّ يسعى لإكمال الباقي ، أو على إقرار فيسعى لسماع الإقرار ثانيا وثالثا ، وذلك يمكن في الكثرة والأعدلية.
السادسة والعشرون :
يعتبر في الشهادة العلم لقوله تعالى ( إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (١) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على مثلها فاشهد ـ وأشار إلى الشمس. ولدخوله تحت عموم « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ » (٢) في التحريم والمعتبر في علم الشاهد حال التحمل.
ولا يشترط استمراره في كثير من الصور ، كالشاهد بدين أو ثمن مبيع أو ملك لوارث (٣) مع إمكان أن يكون قد وقع (٤) الدين وثمن المبيع وباع المورث ، وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة مع إمكان الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور إنما وهو الاستصحاب (٥).
أما الشهادة على السبب (٦) والولاء فإنهما على القطع ، لامتناع انتقالهما ، وكذا الشهادة على الإقرار [ فإنه إخبار عن وقوع النطق الزمان الماضي.
__________________
(١) سورة الزخرف : ٨٦.
(٢) سورة البقرة : ١٦٩.
(٣) في هامش ص : الموروث.
(٤) في ص : قد دفع.
(٥) في ك : الاستحضار.
(٦) في ك : على النسب.