فيستخرج بطريقه.
وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الأخ ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة ، فلا حجر عليه فيه ، وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.
قاعدة :
هل الطارئ في مدة الإجارة من الموالي كالمقارن في الإبطال ، فيتضح ذلك بنصب مسائل :
( الأولى ) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء الإجارة للزومها في الأصل كما لو آجر ملكه ، والأقرب البطلان ، لأن المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته لا عنه ، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.
( الثانية ) لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثمَّ غنمها المسلمون لم تبطل الإجارة ، لأن المنافع كالأعيان مملوكة ملكا تاما [ ولو سبيت وزوجته انفسخ النكاح في الحال على الأقرب ، لأن البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ] (١) ولهذا لا تضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة. ويحتمل التربص بالعدة رجاء لإسلامه وعتقها.
( الثالثة ) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله يحتمل البقاء ، لأن تصرفه كان للمصلحة فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر. ويحتمل
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.