يزاحمون أقرباء الأب بحال ، وكذا لو كان له أجداد لأم وأولاد أخ لأم وأجداد لأب وإخوة لأب أو إخوة لأب بغير أجداد لأب فإن الثلث تقتسمه الأجداد للأم وأولاد الأخ للأم والثلثان للأخوة وللأجداد للأب إن كانوا وإلا فللإخوة للأب.
التاسعة (١) :
لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة ابن العم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم للأبوين أولى. ويتفرع عليه مسائل :
الأولى : اجتماعه مع الزوجين.
الثانية : تعدد ابن العم.
الثالثة : تعدد العم للأب.
الرابعة : تعددهما.
الخامسة : بنت العم للأبوين مع العم للأب.
السادسة : ابن العم للأبوين مع العمة للأب.
السابعة : بنت العم للأبوين مع العم للأب.
الثامنة : أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
التاسعة : أن يكون أحدهما خنثى.
العاشرة : أن يكونا خنثيين.
ويتحقق الإشكال فنقول : أما الصور الأربع الأول فالظاهر أن الصورة
__________________
(١) في ص : الثامنة.