قاعدة :
أموال الحربي فيء للمسلمين ، ولا يجوز أن يدفع الإمام إلى أهل الحرب مالا إلا في مواضع :
الأول ـ افتكاك الأسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به.
الثاني ـ رد مهر الحربي عليه إذا هاجر امرأته مسلمة.
الثالث ـ دفع مال إليهم ليكفوا حال العجز عن مقاومتهم.
قاعدة :
إنما جعل السجود للصنم كفرا ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا ، لأن السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم.
فإن قلت : قد قالوا « ما نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى » (١) فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب [ قلت : هذا حكاية عن قوم منهم ، فلعل بعضهم يعتقدون غير هذا.
فإن قلت : فهؤلاء كفار قطعا وهم القائلون بالتقرب إلى الله تعالى ] (٢).
قلت : جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية ، ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم ، ولأن التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للمتقرب ، ولم ينصب الله تعالى عبادة الصنم طريقا للتقرب [ وجعل تعظيم الأب والعالم طريقا للتقرب ] (٣) وإن
__________________
(١) سورة الزمر : ٣.
(٢) ليس ما بين القوسين في ك.
(٣) ليس ما بين القوسين في ص.