يقضى. وتقديم الدين لأن حق العباد مبني على التضيق وحق الله تعالى على المسامحة.
ويشكل بما أن الزكاة حق للعباد فهي مشتملة على الحقين ، وكذلك الخمس. هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال ، بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف وصارت في ذمته أو كانت زكاة الفطرة أو كان الخمس من المكاسب إن قلنا بثبوته في الذمة ، أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا (١) فالأقرب تقديمها على الدين بسبق تعلقها (٢) على تعلق الدين.
مسألة :
لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ، سواء كان حق الله تعالى أو حق العبد ، لعموم الآية. هذا إذا كان عندهم يستوفي ، ولو كان الحق عندهم مهدورا ـ كنكاح الأم في المجوس إذا تظاهر به ـ لم يرد قطعا.
قاعدة :
قد تقدم تقسيم الحقوق ، ونزيد هنا أن المراد بحق الله تعالى إما أوامره الدالة على طاعته أو نفس طاعته ، بناء على أنه لو لا الأمر لما صدق على العبادة أنها حق الله تعالى ، أو بناء على أن الأمر إنما تعلق بها لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله « صلىاللهعليهوآله » وعن أهل بيته صلوات الله عليهم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا (٣).
__________________
(١) في هامش ص : ثانيا.
(٢) في ص : تعلقهما.
(٣) الخصال ٢ / ٣٤٦.