الكافر عبده وملك عبدا فأسلم فعجزه المكاتب فعجزه سيده الكافر ، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثمَّ يزال. وفي شراء من يعتق عليه إما باطنا كقريبه أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثمَّ اشتراه فيكون شراء من جهة البائع وفداء من جهة المشتري.
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا في يد الذمية زوجة الذمي ثمَّ فسخ نكاحها لعيب أو ردتها قبل الدخول أو طلاق أو إسلامها قبل الدخول ، أو في تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه ، وفي وطء الذمي الأمة المسلمة لشبهة فتعلق منه فإنه يقوم عليه إن قلنا بانعقاده رقا مع أنه مسلم.
لو تزويج المسلم أمة الكافر الذمية في موضع الجواز وشرط عليه رق الولد وقلنا بجواز في الحر المسلم ، ففي جوازه هنا تردد ، فإن جوزناه دخل في ملك الكافر ثمَّ أزيل.
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم وأقبضه وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع.
ولا يبطل بيع العبد بإسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال ملكه عنه ويتولى مسلم قبضه بإذن الحاكم.
البحث الخامس
حكم العادة ، كاعتبار (١) المكيال والميزان والعدد.
وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة
__________________
(١) في ص : كاعتياد.