الثالثة :
الأصل في الميراث النسبي التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الإرث ، وفي الميراث السببي الإنعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة ، والنسب مقدم لأنه أصل الوجود ، ثمَّ العتق لأنه أصل لوجود العتيق (١) لنفس ، [ ثمَّ الضامن لأنه منهم خاص ، ثمَّ الإمام ] (٢).
الرابعة (٣) :
كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من متصل به لقوله تعالى « وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » إلا في موضع واحد ، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق ابن فإنه يحتمل هنا عدم إرثه ، لأن الابن لا يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه وأبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل.
ويحتمل ثبوته ، لأن قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد مع عدم الأقرب والمعتق هنا بحكم المعدوم. ومثله لو هرب المعتق وكان كافرا إلى دار الحرب فاسترق ولده عندنا ثمَّ مات العتيق ، فهل يرثه ولده لأن المعتق في حكم المعدوم أو يكون لبيت المال؟ فيه وجهان.
الخامسة (٤) :
للإرث أسباب قد مر ذكرها ، وشرائط وموانع ، وبالحدود يعرف ذلك
__________________
(١) في ص. : بدل « العتق » العبد.
(٢) ليس ما بين القوسين في ص.
(٣) ليس « الرابعة » في ص وبدله : قاعدة.
(٤) في ص : الرابعة.