قاعدة :
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة ، كربيع وجمادى والنفر (١) وأول الشهر وآخره والخميس والعيد ، فإن قرينة الحال تحمله على الأول ، فيلزم (٢). وقيل بالبطلان استضعافا للقرينة.
ويقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور الحيضة منهما وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها إن حاضت كل منكما حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة.
( الثالث ـ الرهن )
قاعدة :
كل ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا.
وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو الدين والمنفعة عند الشيخ حيث حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط والآبق وما يصح رهنه ولا يصح بيعه ، وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ.
قاعدة :
كل رهن فإنه غير مضمون إلا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق أو الضمان السابق إن قلنا إن الرهن لا يزيله.
__________________
(١) في هامش ك : والشهر ( بدل ) والنفر.
(٢) في هامش ك : فيلزمه.