وقد تقرر في العربية والأصول أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ كقوله عليهالسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١) والشفعة فيما لم يقسم. فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس والتحليل منحصر في التسليم كذلك ، وكذلك الشفعة منحصرة فيما لم يقسم من دون العكس فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها.
وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله « صلىاللهعليهوآله » لما عد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن (٢). والضمير في « هن » راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ وفي « لهن » راجع إلى أهل المواقيت ، فالتقدير المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي لإحرام أهل هذه الجهات ، فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في المواقيت قضية للقاعدة.
وأجيب أيضا بأن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف ، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الإحرام ، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني يسوغ الإحرام بعده للضرورة فكذا يسوغ قبله للضرورة أو النذر ، بخلاف الزماني فإن الإحرام لا يسوغ بعده للنسكين لضرورة ولا غيرها.
قاعدة :
كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود إليه مع التعمد ومع التعذر يبطل إلا في صورة (٣) ذكرها بعض الأصحاب ، وهو الثابت
__________________
(١) الفقيه ١ / ٢٣ ، الوسائل ٤ / ٧١٥.
(٢) صحيح البخاري باب « مهل أهل مكة للحج والعمرة » من كتاب الحج.
(٣) في ص : إلا في ضرورة.