بحالها ، وأما الثلاثة التي تليها فالأقرب تغير الصورة ويراعى حينئذ القرب كما قاله ابن إدريس ، وقال الشيخ : العمة للأب كالعم.
وأما إضافة الخال فالظاهر أن المال بين العم والخال ، وبه قال عماد الدين ابن حمزة ، وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري المال للخال وابن العم لأن الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى وقال سديد الدين محمود الحمصي المال للخال لأن العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال.
وأما الأخيرتان فيحتمل فيهما تغير الصورة وهو الظاهر ، ويحتمل أن يفرض ذكرا فيحجب فيرث المال ويفرض أنثى فلا يكون لها شيء فيأخذ النصف مع العم للأب. وعلى هذا أكثر الأصحاب.
فرع :
وقال ابن شاذان رحمهالله : للأخ من الأم السدس والباقي لابن الأخ ، محتجا باجتماع السببين. وعورض بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين مع قيام السببين.
العاشرة (١) :
ضابط القرب والبعد عد القرابة إلى الميت ، فمن كان أقل عددا فهو أقرب.
وقد يختلف هذا في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين ، فإنهم يرثون مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر والأبوان يتقربان بأنفسهما. والحجة
__________________
(١) في ص : التاسعة.