ولو انحصر المشتبه فالأولى الحرمة ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
ولو عم بلدة الحرام وندر فيها الحلال ، فالأولى التجنب مع الإمكان ، ولو لم يتمكن تناول ما لا بد منه من غير تبسط.
هذا لو علم المالك ، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس ، فيمكن أن يقال : من تناول منه شيئا خمسه وعند العامة كل مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال ، وقد نظم بعضهم وجوه بيت المال فقال :
جهات أموال بيت المال سبعتها |
|
في بيت شعر حواها فيه لافظه |
خمس وفي ، خراج جزية عشر |
|
ميراث فرد ومال ضل حافظه |
وظاهر كلام أصحابنا انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة خراجا أو مقاسمة ، ويمكن إلحاق سهم سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه. وقد ذكر الأصحاب أن مصرف الجزية عسكر البلد (١) ، والعشر لا أصل له عندنا ، وارث من لا وارث له للإمام ، والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به.
نعم قال المرتضى في دية الجناية على الميت إنها لبيت المال.
ويجري في كلام بعض الأصحاب أن ميراث من لا وراث له لبيت المال ، والظاهر أن مراده بيت مال الإمام ، وأما الخمس فمصرفه معلوم عندنا.
قاعدة :
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، وقد لا يكون والأول إن كان الحكم تحريما كمن شك في الشاة المذكاة أو الميتة وفي أخته وأجنبية فإن ذلك
__________________
(١) في ص : عسكر الإمام.