أما خيار الرؤية ففيه نزوع (١) إلى كل واحد من القسمين ، ولعل الأقرب جواز التوكيل فيه ، ومن ثمَّ اختلف في جواز التوكيل في الإقرار.
ثمَّ هذا التوكيل تارة يجعل المشية إلى الوكيل فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد والخبطة (٢) فيه ، أما لو عين له الجهة المختارة فالجواز أظهر ، بل يمكن أن يجعل بالتعين (٣) مختارا لما عينه الموكل.
قاعدة :
كل من صح منه المباشرة لشيء صح منه التوكيل فيه ، وما لا يصح منه المباشرة يمتنع التوكيل فيه. وقد يتخلف صور :
فمن الأول العبادات بأسرها إذا كانت بدنية وشبهها ، كالأيمان والنذر والإيلاء واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأدائها والظهار منجزا ومعلقا ، فإنه لا يصح التوكيل في ذلك كله حالة الحياة أما بعد الموت فيجوز التوكيل في العبادات البدنية.
هذا واختلف في مواضع :
( الأول ) الجهاد ، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل ، لأن كل من حضره وجب عليه. وجوزه القاضي مطلقا والعلامة على وجه الإجارة ، وهو جمع بين الوليين ، لأن الإجارة عقد لازم يمنع من انقلاب الفرض بخلاف عدمها ، فإن الواجب على الكفاية يصير فرض عين إمام بتعيين الإمام أو الحضور وواجب
__________________
(١) في هامش ك : ففيه فروع. وفي القواعد : ففيه تروع.
(٢) في هامش ك : والحلف.
(٣) في ص : بالتعين.