وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم (١).
وعن الخبر الآخر منع صحته ، وعلى تقدير الصحة جاز أن يكون أخذ العم الباقي عوضا عن قيامه في مالهما.
ويمكن الاستدلال على نفي هذا الحكم لو سلم الحديث بقوله تعالى « إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » (٢) ، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل المعروف معهم.
الثالثة عشر (٣) :
العول عندنا باطل ، ولا يدخل النقص على الكل بل على البعض كما يجيء. لنا وجوه :
( الأول ) أنه لا بد من مخالفة الآيات ، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.
( الثاني ) إجماع أهل البيت عليهمالسلام وتواتر أخبارهم.
( الثالث ) أن كل واحد من الأبوين والزوجين لهما سهمان أعلى وأدون ، وليس للبنت ولا البنتين أو الأختين لو لا قولنا إلا سهم واحد ، فإذا دخل النقص عليها استوى ذو السهام.
احتج العامة بالقياس على تركة لا تفي بالديون ، فإنه يدخل النقص على الجميع بحسب سهامهم ، وبما رواه سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال كان علي عليهالسلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات
__________________
(١) التهذيب ٩ / ٢٦٢ رواه مسندا.
(٢) سورة الأحزاب : ٦.
(٣) في ص : الثانية عشر.