مدعي ذلك.
[ ويحتمل الفرق بين الأمرين ، لأن الطبع يعين على الأول دون الثاني ، فيقبل منها في الثاني ولا يقبل في الأول ، وخصوصا مع عدم التقوى. وكذا لو علقه بما يخالف الحس أو العقل أو الشرع ] (١).
ولو علقه بمشيئتها فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ ، لأن كلامه يستدعي جوابا على العادة ، فلا يكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ.
ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان. نعم لأن التعليق بلفظ المشية لا بما في الباطن. ولا كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الإخبار عن الحيض ، فإنه لا يقع باطنا.
ولو كانت صبية فعلق على مشيتها أو علق على مشية صبي فالأقرب الصحة مع التمييز ، لأنه اقتضى بلفظه وقد وقع ويحتمل المنع ، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة.
ولو علق ظهارها على حيض ضرتها فادعته وأنكر الزوج حلف ، لأصالة العدم ، ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها ، لأنه لا يعلم إلا منها ، فحينئذ لا يحلف ، لأن الإنسان لا يحلف ليحكم لغيره.
فرع :
لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا وعلقه الآخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.