فائدة :
الأحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رءوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم ، وكذا الحكم المعلق على عدد قد يوزع على ذلك العدد وقد يوزع على صنف ذلك العدد ، ولا ضابط لذلك هنا يشمل الجميع.
نعم قد يشترط بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة ، كالشفعاء والمتقاسمون يكون أنصباء والمؤن تابعة إما للرءوس أو للانصباء ، وهو قوي.
وأقوى في الشفعة ما إذا أورث جماعة شقصا من واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم ثمَّ يتلقونه لأنفهسم.
ويحتمل أن يقال : يأخذون لأنفسهم ، لأن الميت لا يملك شيئا. ويضعف بأنهم يمنعون حينئذ لتأخر ملكهم عن الشراء إذا ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء.
ولا يحمل على حدهم القذف حيث هو ملكهم بالسوية ، لأن الحدود على غير مجاري المعاملات ، فالشركاء في عبد إذا أعتق جماعة منهم يقوم حصص الرق بينهم بالسوية ـ قاله بعض الأصحاب. ويحتمل على الحصص.
ولو استأجر دابة لقدر فزاد فتلفت ففي كيفية ضمانها الوجهان ، وكذا لو زاد الجلاد أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا في العدد فمات أو جرحوا. والمشهور بين الأصحاب التساوي هنا ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات. ويمكن الفرق بأن السياط مضبوطة باعتبار وقوعها على ظاهر البدن والجراحة غير مضبوطة لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.
قلت : الفرق ضعيف ، إذ السياط أيضا يمكن اعتبار تأثيرها في النكاية باعتبار قوة وقوعها على البدن وتأثر اللحم والفصل عنها ، فإذن لا فرق.