قاعدة :
الإقرار في موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟ النص عن أهل البيت عليهمالسلام في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ثمَّ يقال له : هل طلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ.
وفي خبر السكوني عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقال له : هل طلقت امرأتك؟ فيقول : نعم. قد طلقها حينئذ.
وهذا فيه احتمال أن يقصد به الإنشاء ، وكثير من الأصحاب جرى على الأول وآخرون قيدوه بقصد الإنشاء ، وآخرون (١) على الإقرار ، لأن الإقرار والإنشاء يتنافيان ، إذ الإقرار إخبار عن ماض والإنشاء إحداث ، ولأن الإقرار يحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء.
وقد قطع بعض الأصحاب بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما في العدة فادعى الزوج (٢) قدم قوله ولا يجعل إقراره إنشاء.
ويقرب منه « زوجت بنتك من فلان » فقال : نعم فقبل الزوج فحمله كثير من الأصحاب على قصد الإنشاء. وهو محتمل (٣) ، لأن يراد تجعله إنشاء. والسر فيه أن الإنشاء المراد به إحداث (٤) حل أو حرمة تابع لإرادة المنشئ ذلك ، والمخبر عن الوقوع في قوة الماضي بمضمون المخبر (٥) ، والعمدة في العقود هو الرضى الباطن والإنشاء وسيلة إلى معرفته ، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله إنشاء.
__________________
(١) في ك : والأخرى بدل « وآخرون ».
(٢) في ك : فادعاها الزوج.
(٣) في ص : وهو يحتمل.
(٤) ليس « أحداث » في ص.
(٥) في ك : الراضي بمضمون الخبر.