إلا بالمكلف. فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء بعيد.
وتظهر الفائدة في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده ، إذ العضو لا يقال إنه ممنوع. ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء ، فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح.
فإن قلت : ما تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم.
قلت : هذا ليس مما نحن فيه ، إذ لا نقول يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء دون باقي البدن ولا رفع هنا حقيقة ، وإنما هو تعبد محض أو لوقوع النوم على الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء.
والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه ، إذ لم يجعل رافعا للحدث الأصغر فيقال فيه : أين معنى وضوء لا ينقضه الحدث؟
قاعدة :
كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف ، ويتعلق بالحيض أحكام :
( منها ) ما يترتب عليه ، وهو : البلوغ ، والغسل ، والعدة ، والاستبراء ، وقبول قولها فيه ، وسقوط فرض الصلاة ، وعدم صحة الصوم ، وعدم ارتفاع الحدث ، وجواز الاستنابة في الطواف على قول مخرج لم أقف فيه على نص.
( ومنها ) ما يحرم بسببه ، وهو : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ، ودخول المسجد وقراءة العزائم ، ومس كتابة المصحف. وفي سجدة العزيمة قولان.