( ومنه ) اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كإقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول ، لأن المدعى عليه بنكوله يوصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.
قاعدة :
العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل ، وأصله الأخذ بالاحتياط غالبا.
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قضية عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه (١) يا سودة (٢). قيل : قال فيه ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فاتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين وأمرها بالاحتجاب منه للشك الطارئ على الفراش ، ولما روي عنهم عليهمالسلام في الذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا وحصلت أمارة على كون الولد ليس منه فإنه لا ينفيه (٣) ولا يورثه ميراث الأولاد.
( ومنها ) المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي يعرض بالنسبة إلى وجوب العبادة ظاهرا وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطء وغيرهما حائضا.
( ومنها ) حيض الحامل مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره الأقرب الانقضاء. واشتباه موت الصيد بالجرح أو الماء القليل في أحد
__________________
(١) في ص : واحتجي منه.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في باب « من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه » من كتاب الأحكام.
(٣) في ص : فإنه لا يتبعه.