الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
وقد يتخلف الحكم عنه إما لوجود مانع أو فقد شرط. ووجود الحكم بدونه محال ، لأن المراد به نوع السبب ، فإذا عدم بعض أصنافه ووجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الآخر.
أو نقول : الحكم الخاص المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه.
والشرط لغة العلامة ، وعرفا ما يتوقف عليه التأثير ، بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة.
والمانع يجيء بيانه.
( الثاني ) في أقسام السبب وأحكامه ، وفيه قواعد :
قاعدة :
السبب إما معنوي أو وقتي ، فالأول هو كون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم ، كالزنا فإنه سبب الحد ، والملك فإنه سبب الانتفاع ، والإتلاف والمباشرة واليد فإنها أسباب الضمان.
وطريق السببية قد يكون الشرع ، وقد تقدم.
والثاني أن لا يكون هناك حكمة ظاهرة سوى مجرد الوقت ، كأوقات الصلوات والزكاتين والصوم والحج.
قاعدة :
العلة لا بد فيها من المناسبة للحكم المرتب عليها ، سواء جعلناها باعثة أو