بركن ظاهر الأصحاب وجوبه ، وكقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة قد ورد الأمر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة والقليلة مكروهة ، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟
قاعدة :
في العام والخاص حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع وجمعاء وأجمعين وتوابعها المشهورة كأكتع وأخواته ، و « سائر » شاملة (١) إما لجميع ما بقي أو للجميع على الإطلاق على اختلاف تفسيرها ، وكذا « معشر » و « معاشر » و « كافة » و « عامة » و « قاطبة » ومن الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف.
وقال بعضهم : ما الزمانية للعموم وإن كانت حرفا مثل « إِلّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً » ، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل « يعجبني ما يصنع ».
و « أي » في شرط والاستفهام وإن اتصل بها ما مثل « أيما امرأة نكحت ».
ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما وأنى وأيان.
وإذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد ، وعلى قول سيبويه بأنها حرف ليست من الباب.
قيل : وكم الاستفهامية.
وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط ، والأسماء الموصولة كالذي والتي إذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما وأسماء الإشارة المجموعة
__________________
(١) صفة لسائر ، وتأنيث الضمير إما باعتبار تأنيثها معنى أو باعتبار تأنيث ما بمعناه ، كلفظة عامة وكافة.