وثالثها : تعين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثمَّ يهراق أحدهما فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن جعلنا كلا منهما أصلا مستقلا فلا. وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس.
قاعدة :
إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والآخر أعم قدم الأخص ، كما لو اضطر المحرم إلى صيد وميتة أكل الصيد ، لأن تحريمه خاص وتحريم الميتة عام. ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير ، لأن تحريمه خاص بالرجل والنجس عام.
ومنهم من قال الأخص أولى بالاجتناب ، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب.
وفصل بعضهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة ، والنجس يجتنب لأن تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من صاحبها ، لأن حوزه أخص ، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة يختص به.
( الثالث ـ في النذر واليمين وما يتعلق بهما )
قاعدة :
ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر ، فعلى هذا لا ينعقد نذر