الخصم.
ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه إثباته عند الحاكم لأن المطل (١) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه (٢) وتجلب إليه التهمة. ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.
العاشرة :
ظابطا الحبس توقف استخراج الحق عليه ، ويثبت في مواضع :
( الأول ) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص.
( الثاني ) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.
( الثالث ) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال ولم يثبت إعساره ، فيحبس ليعلم أحد الأمرين.
( الرابع ) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل.
( الخامس ) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة ، كتعيين (٣) المختارة والمطلقة وتعيين المقر به من العينين أو الأعيان وقدر المقر به عينا أو ذمة وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام.
فإن قلت : القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية
__________________
(١) مطله حقه : سوفه بوعد إلا وفاء مرة بعد الأخرى.
(٢) في ص : عند معاملة. وفي ك : عند معاملة.
(٣) في ص : لتعين