نعم لمثل ما قلناه فلا لأن ذلك لا يتناهى. وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح.
ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة وتزويج المجنون حيث لا مفسدة وغير ذلك.
قاعدة :
الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للإلزام والالتزام ، فلا ذمة للصبي وللسفيه ذمة الإلزام والالتزام بنحو البيع والضمان والحوالة والصداق إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي أو يكون للصبي مال عند النكاح إن قلنا يتعلق بذمته وإن قلنا يتعلق بماله وكذا ما أتلف فلا ذمة له أصلا.
ولكن يشكل بالإتلاف من الصبي حال عدم ماله ، فإنه لم يؤخذ منه حتى صار له مال ، فلا بد من متعلق.
ويمكن أن يقال : المتعلق هنا مقدر ، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه الغرم أو وليه قبل بلوغه ، وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة ، لأن المعنى بها قبول يقدره الشارع في المحل ، ولا يشترط فيه سوى البلوغ.
ومن جعل للمميز تصرفا اكتفى بالتمييز.
ولا يشترط في الأهلية ملك المتصرف فيه ، لأن عقد الفضولي صادر من أهله غاية ما في الباب أن ذلك شرط في اللزوم. والحاصل أنه لا يشترط في الأهلية التذمم ، فإن الوصي والوكيل والحاكم وأمينه لهم أهلية ولا يتعلق بذمتهم (١) شيء ، وكذلك ولي النكاح أهل للعقد على المولى عليه والنكاح لا يتصور ثبوته
__________________
(١) في بعض النسخ : بذممهم.