قيام الحجة.
( السابع ) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه لإمكان علمها بالقرائن ، فإن لم نقل به قضى بالنكول.
( الثامن ) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث (١) أو لبس أحلف المنكر ، فإن نكل فيه ما تقدم.
( التاسع ) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك ، بل إما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي ، فإن نكلت فعليها العدة.
وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.
( العاشر ) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول وقيل بل ترد اليمين. وهو وجه إن سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص لا يمين في حد.
( الحادي عشر ) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه
ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له.
السابعة عشر :
البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع :
__________________
(١) اللوث أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دم. وفي النهاية اللوث هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك. وهو من التلوث التلطخ.