السادسة عشرة :
لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور :
( الأولى ) أن يكون صغيرا ، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
( الثانية ) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة.
( الثالثة ) الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول.
السابعة عشرة :
الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد يترجح غير الأم عليها في صور :
( الأولى ) أن تكون ناقصة بكفر ولو رده أو رقية ولو متجددة بسبيها وأقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى.
( الثانية ) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
( الثالثة ) إذا تزوجت.
( الرابعة ) إذا امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب.
( الخامسة ) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الأم.
فرع :
لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوى أمكن كون الأب أولى ، لقوله صلىاللهعليهوآله فر من المجذوم كفرارك من الأسد. وقوله « ص » :