ما له فيكفي ظنه في جوازهما ، فلو كان المالك سفيها قاصر النظر لم يجز له التصرف.
وإن كان المودع غير المالك لضرورة اعتبر في الودعي العدالة ، لوجوب الاحتياط عليه في مال غيره بالوادع (١) الشرعي. وكذا التوكيل فيما يحتاج إلى الأمانة ، كإمساك السلعة والتصرف فيها ، أما في مجرد العقد فلا.
قاعدة :
يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع ، وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن العلم إما بمجرد القرينة أو بها وبالإخبار.
ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير ، كالقبول من المميز في الهدية وفتح الباب واللوث وجواز أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن والتصرف في الهدية من غير لفظ والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع والعرى في الخلوة وشبهه.
قاعدة :
عمد الصبي في الدماء خطأ مع نص الأصحاب على حل ذبيحته واصطياده ، مع أن ذينك مشروطان بالقصد فكيف اعتبر القصد هنا ولم يعتبر في الدماء؟
وقد بنى الشيخ مباشرته لمحظور الإحرام على أن عمده عمد أو خطأ ، وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة والإفطار في الصوم لبطلا.
ويترتب على ذلك تحريم المصاهرة بوطئه إما مع عقد أو شبهه أو إيقاب
__________________
(١) في ك : بالوازع.