جوابه : أن المراد دهر الصائم « وأل » عوض عن المضاف إليه ، كقوله تعالى « فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى » (١) أي مأواه.
( الحادي عشر ) هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الأيام في الآية الأخرى؟
جوابه : نعم ، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها ، وأما ستة الخلق فقيل لأن الستة أول عدد تام ، ونعني بالتام الذي إذا اجتمعت أجزاؤه لا تزيد عليه ولا تنقص وبغير التام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ينقص عنه ، كالأربعة فإن لها نصفا وربعا تنقص عنها وقد يكون زائدا وهو الذي أجزاؤه تزيد عليه كالاثني عشر ، والعدد التام أحسن الأعداد كإنسان خلق سويا والناقص كإنسان ناقص عضوا والزائد كإنسان خلق بيد زائدة.
( الخامس ـ الحج )
قاعدة :
للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان وميقات بحسب المكان ، واتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني ، والأكثر على عدم جواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني إلا بالنذر إذا صادف الزمان ، وكذلك جوزوا تقديم الإحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات ، فسئل عن الفرق بين المكان والزمان مع استوائهما في التوقيت.
وأجيب : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » (٢)
__________________
(١) سورة النازعات : ٤١.
(٢) سورة البقرة : ١٩٧.