وللفاضل رحمهالله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر في شرائها له ، ويلزمه بطريق أولى في شرائه لها.
ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها وعلى الرواية السابقة لا إشكال في التنصيف.
الثانية عشرة :
يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وإن كان خصيا إذا كان النكاح صحيحا.
ومهر المثل يجب في مواضع : في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض (١) في مفوضة البضع وجبا ، وفي مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول ، وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا ، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز ، وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره ، وفي الصداق الفاسد. وله أسباب :
الأول : الجهالة كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني : عدم قبوله للملك كالحر والخمر والخنزير.
الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته ، ويحتمل مهر المثل.
الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فإن ذلك يؤثر في فسخ الصداق (٢)
__________________
(١) في ص أو فوض.
(٢) في ص : فساد الصداق.