والمظاهر وإن كان الوجوب تخييريا ، ومنه طلاق الحكمين بإذن الزوج إذا تعذر الصلح ، والمحرم الطلاق البدعي ، والمكروه ما سوى ذلك ، ولا مباح فيه لقول النبي صلىاللهعليهوآله أبغض الحلال إلى الله الطلاق (١).
فرع :
لو قسم بين الزوجات نوبة ثمَّ طلق صاحبتها قيل بالتحريم ، لأن فيه إسقاط حقها.
قاعدة :
ينقسم الطلاق إلى بائن ورجعي ، والبائن ستة والرجعي ما عداه.
وضبطه بعضهم فقال : كل من طلق مستعقبا للعدة ولم يكن بعوض (٢) ولم يستوف عدد الطلاق ثبتت له الرجعة. وهو يتم على تقدير وجوب العدة على الصغيرة واليائسة وعلى عدمه ، لأنا إن قلنا بوجوبها فهو رجعي وإلا فهو بائن ولا يكون متعقبا للعدة.
وأورد عليه : من طلق مخالعة ثمَّ تزوجها في العدة ثمَّ طلق قبل المسيس ، فإنها تعود إلى العدة الأولى وتستأنف مع أنه غير رجعي ، وكذا لو وطئها بشبهة فاعتدت ثمَّ تزوجها في العدة وفعل ما قلناه.
وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى. وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف ، وإن قلنا به مع بعده فيجاب بأن
__________________
(١) الكافي ٦ / ٥٤ رواه عن ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام ـ ولفظه هذا ـ قال ما من شيء مما أحله الله عزوجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق.
(٢) في ص : ولم يكن تفويض.