يبقى الخيار إلحاقا له يجنسه. ولو أتت بالولد لستة أشهر التحق به وإن ندر وكذا السنة في الأصح.
ومن الإجماع المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطء المشتري في مدة الخيار.
أما حلق [ المحل ] رأس المحرم فالسكوت فيه موجب لكفارة ، وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام.
واعتبر الشيخ السكوت فيمن قال لرجل « هذا ابني » وألحق به نسبه.
قاعدة :
الشرع معلل بالمصالح ، فهي إما في محل الضرورة أو محل الحاجة أو محل التتمة أو مستغنى عنها إما لقيام غيرها وإما لعدم ظهور اعتبارها.
فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة لصون الأحكام وحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم وأبلغ (١) منه الإمام.
وكذا شرط عدالة القاضي وأمين الحاكم والوصي وناظر الوقف والساعي ، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها.
وكذا في الشهادة والرواية ، لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب.
وكل موضع تشترط العدالة فهي معتبرة في نفس الأمر ، وفي الطلاق وجه
__________________
(١) أي اعتبار العدالة أشد وآكد في الإمام عليهالسلام ولهذا يعتبر فيه العصمة التي هي أعلى مراتب العدالة.