وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا ، فلو مسح حينئذ ففي الإجزاء احتمال.
وزعم العامة أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا ، ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه أو عن شاة.
قاعدة :
إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه ، وهو مناط الإشكال في مواضع : ( منها ) ما هو داخل في القياس ، فذكره إلزام.
( ومنها ) غيره ، مثاله حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي أولا لنقص بل لحفظ المال كحجر العبد. ويتفرع عليه لو أذن الولي السفيه في البيع فهل يبطل كالصبي أو يصح كالعبد؟ وكذا في عقد النكاح والوصية.
( ومنها ) الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية وغيرها ، تارة يفرق بالضرورة وتارة بالتحسين ، فالأول منه ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء ، فمن منع الضمان قال لأن الحيوان يقطع مباشرته السبب. والأصح الضمان ، لأنه متلف على كل حال.
وإذا فتح عن طائر قفصا فطار اعتبر بعضهم مباشرة الطائر. وهو خطأ ، بل يضمنه سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث.
ولو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا ، ولو فتح جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته الدابة فالأقرب الضمان على الفاتح ولكن يرجع على صاحب الدابة إن فرط.